230al-MuqniʿالمقنعAl-Shaykh al-Ṣadūq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديPublisherمؤسسة الإمام الهاديEditionالثانيةPublication Year1415 AHPublisher LocationقمGenresJa'fari jurisprudence•RegionsIran•Empires & ErasBūyids or Buwayhids (N, W, S Persia; Iraq), 320-454 / 932-1062شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، (قال : صدقت جعلت فداك) .قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس.ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره .ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى .ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فان هو قلمPage 237CopyShareAsk AI