214

al-Muqniʿ

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Publisher

مؤسسة الإمام الهادي

Edition

الثانية

Publication Year

1415 AH

Publisher Location

قم

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء والبنفسج وسليخة البان وبأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمر (ثوبا لاحرامك) .

والسنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة .

وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل .

Page 221