al-Muqniʿ
المقنع
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Publication Year
1415 AH
Your recent searches will show up here
Investigator
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي (ع)
Publication Year
1415 AH
وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله .
ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج .
وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء .
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا .
وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده .
Page 14