al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
95

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

وِإن فضل مع الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده، والباقون يأخذون أخذًا مستقرًا فلا يردون شيئًا. وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أيضًا أخذًا مستقرًا. وإِذا ادعى الفقر من عرف بالغنى أو ادعى إِنسان أنه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب (١) لم يقبل إِلا ببينة. وإِن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين. وإِن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله. وإِن رآه جلدًا وذكر أن (٢) لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإِذا ادعى أن له عيالًا قُبِلَ وأُعطي، ويحتمل أن لا يقبل ذلك (٣) إِلا ببينة ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إِليه (شيءٌ) (٤) فإِن تاب فعلى وجهين. [ويستحب صرفها في الأصناف كلها فإِن اقتصر على إِنسان واحد أجزأه. وعنه لا يجزئه إِلا ثلاثة من كل صنف إِلا العامل فإِنه يجوز أن يكون واحدًا. ويستحب صرفها إِلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر حاجتهم (٥)]. ويجوز للسيد دفع زكاته إِلى مكاتبه وإِلى غريمه. فصل ولا يجوز دفعها إِلى كافر ولا عبد، ولا فقيرة لها زوج غني، ولا الوالدين وإِن علوا، ولا الولد وإِن سفل، ولا إِلى الزوجة، ولا إِلى بني هاشم ولا مواليهم. ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا

(١) في "م": وإِن ادعى إِنسان أنه مكاتب أو غارم أو ابن سبيل. (٢) في "م": أنه. (٣) ذلك سقط من "م". (٤) ما بين قوسين زيادة من "م". (٥) ما بين الرقمين حصل فيه تقديم وتأخير في "م".

1 / 99