39

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

باب شروط الصلاة
وهي ما يجب لها قبلها وهي ست:
أولها: دخول الوقت.
والئاني: الطهارة من الحدث.
والصلوات المفروضات خمس:
الظهر وهي الأولى ووقتها من زوال الشمس إِلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس، والأفضل تعجيلها إِلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة.
ثم العصر وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إِلى اصفرار الشمس. وعنه إِلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إِلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال.
ثم المغرب وهي الوتر ووقتها من مغيب الشمس إِلى مغيب الشفق الأحمر، والأفضل تعجيلها إِلا ليلة جَمْعٍ (١) لمن قصدها.
ثم العشاء ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إِلى ثلث الليل الأول، وعنه نصفه، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إِلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق.
ثم الفجر ووقتها من طلوع الفجر الثاني إِلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل. وعنه إِن أسفر المأمومون فالأفضل الإِسفار (٢).
ومن أدرك تكبيرة الإِحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها، ومن شكَّ

(١) جمع (بفتح الجيم وسكون الميم): مزدلفة. "تاج العروس" (جمع).
(٢) كذا في "م" و"ط"، وفي "ش": فالإِسفار أفضل.

1 / 43