al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
23

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

ويجب الاستنجاء من كل خارج إِلا الريح، فإِن توضأ قبله فهل يصح وضوؤه؟ على روايتين. وإِن تيمم قبله خُرِّج على الروايتين، وقيل لا يصح وجهًا واحدًا. باب السِّوَاك وسُنَّةُ الوضوء السِّوَاكُ مسنون في جميع الأوقات إِلا للصائم بعد الزوال فلا يُستحب، ويتأكد استحبابه في ثلاثة (١) مواضع: عند الصلاة. والانتباه من النوم. وتغيّر رائحة الفم. ويستاك بعود لين ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، فإِن استاك بإِصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة؟ على وجهين. ويستاك عرضًا ويدّهن غبًًّا ويكتحل وترًا. ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه. ويكره القزع: ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد. وسنن الوضوء عشر: السِّوَاك، والتسمية، وعنه أنها واجبة مع الذكر، وغسل الكفين، إِلا أن يكون قائمًا من نوم الليل ففي وجوبه روايتان. والبدأة بالمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما إِلا أن يكون صائمًا، وتخليل اللحية، وتخليل الأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة.

(١) في "م": ثلاث وهو خطأ وهو كذا في "ش".

1 / 27