228

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

أراد إِنسان إِحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه.
وللإِمام أن يحمي (١) أرضًا من الموات ترعى فيها دواب المسلمين التي يقوم بحفظها ما لم يضيق على الناس وليس ذلك لغيره، وما حماه النبي ﷺ فليس لأحد نقضه، وما حماه غيره من الأئمة فهل يجوز نقضه؟ على وجهين.
باب الجعالة
وهي أن يقول: من رد عبدي أو لقطتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه، وإِن فعله جماعة فهو بينهم، ومن فعله قبل ذلك لم يستحقه سواء أرده قبل بلوغ الجعل أو بعده، وتصح على مدة مجهولة وعمل (٢) مجهول إِذا كان العوض معلومًا، وهي عقد جائز لكل واحد منهما فسخها، فمتى فسخها العامل لم يستحق شيئًا، وإِن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله، وإِن اختلفا في أصل الجعل أو قدره فالقول قول الجاعل، ومن عمل لغيره عملًا بغير جعل فلا شيء له إِلا في رد الآبق فإِن له بالشرع دينارًا أو اثني عشر درهمًا، وعنه إِن رده من خارج المصر فله أربعون درهمًا ويأخذ منه ما أنفق عليه في قوته، وإِن هرب منه في طريقه. فإِن مات السيد استحق ذلك في تركته.

(١) في "م": يحيى وهو جائز.
(٢) وعمل: كذا في "ش" و"ط" وفي "م": وعوض والمعنى مضطرب في "م" فالمثبت أجود وأصح.

1 / 232