129

al-Muqniʿ fi fiqh al-ʾImam Ahmad b. Hanbal al-Saybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigator

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

أو شق أو قطع لأقل من النصف وتجزئ الجماء والبتراء والخصي. وقال ابن حامد: لا تجزئ الجماء.
والسنة نحو الإِبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وتذبح البقر والغنم. ويقول عند ذلك:
بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.
ولا يستحب أن يذبحها غير مسلم، فإِن ذبحها بيده كان أفضل، فإِن لم يفعل استحب له (١) أن يشهدها.
ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها إِلى آخر يومين من أيام التشريق ولا يجزئ في ليلتهما في قول الخرقي، وقال غيره يجزئ، فإِن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.
ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده وإِشعاره مع النية. والأضحية بقوله هذه أضحية، ولو نوى حال الشراء لم يتعين بذلك، وإِذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إِلا أن يبدلها بخير منها. وقال أبو الخطاب لا يجوز أيضًا، وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها. وإِن ولدت ذبح ولدها معها. ولا يشرب من لبنها إِلا ما فضل عن ولدها. ويجز صوفها ووبرها ويتصدق به إِن كان أنفع لها. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئًا منها.
وله أن ينتفع بجلدها وجلها ولا يبيعه ولا شيئًا منها.
وإِن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها، وإِن ذبحها ذابح في وقتها بغير إِذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها. وِإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها، وإِن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها فإِن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز، ويشتري به شاة أو سبع بدنة، فإِن لم يبلغ

(١) زيادة من "ط".

1 / 133