١ - قَول أَكثر النَّاس وَاخْتَارَ الرَّازِيّ ثُبُوته وَجزم المارودي بِهِ قَالَ وَلَيْسَ آكِد من سنة ٢ الرَّسُول وَهِي تثبت بِهِ قَالَ وَسَوَاء كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد أم لَا قَالَ أما إِذا قَالَ لَا أعرف ٣ بَينهم فِيهِ خلافًا فغن لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد وَلَا مِمَّن أحَاط علما بِالْإِجْمَاع وَالِاخْتِلَاف ٤ لم يثبت الأجماع بقوله وَإِن كَانَ من أهل الِاجْتِهَاد فَاخْتلف فِيهِ أَصْحَابنَا فَأثْبت الْإِجْمَاع ٥ بِهِ قوم ونفاه آخَرُونَ
الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا ونهينا عَن كَذَا أَو من السّنة كَذَا ٦ أَو أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَمَا أشبهه كُله مَرْفُوع وَقيل لَا
وَلَا فرق بَين أَن يَقُول ذَلِك ٧ فِي حَيَاة رَسُول الله وَبعده
قلت وَإِن كَانَ يحْتَمل إِذا قَالَه بعده أَن يكون الْآمِر أعرف بَينهم ٨ أعرغأرأرعف والناهي من أدْركهُ من الْخُلَفَاء لَكِن احْتِمَال إِرَادَته رَسُول الله أظهر
وَقد قَالَ ٩ الشَّافِعِي فِي الْأُم فِي بَاب مَا عدد كفن الْمَيِّت بعد ذكر ابْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك مَا نَصه وَابْن ١٠ عَبَّاس وَالضَّحَّاك بن قيس رجلَانِ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ لَا يَقُولَانِ السّنة ١١ إِلَّا سنة رَسُول الله ﷺ