Al-Mūqiẓa fī ʿilm muṣṭalaḥ al-ḥadīth
الموقظة في علم مصطلح الحديث
Publisher
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
Edition Number
الثانية، 1412 هـ
Your recent searches will show up here
Al-Mūqiẓa fī ʿilm muṣṭalaḥ al-ḥadīth
al-Dhahabī (d. 748 / 1347)الموقظة في علم مصطلح الحديث
Publisher
مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب
Edition Number
الثانية، 1412 هـ
ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا (1) على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول: "أنبأنا فلان"، ولم يقل: "وأنا حاضر". فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند (2) أئمة (3) .
وحضور ابن (4) عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه (5) . فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية.
ومن صور الأداء: "حدثنا حجاج (6) بن محمد قال: قال ابن جريج". فصيغة "قال" لا تدل على اتصال.
Page 58