قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح" (١).
قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه" (٢) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة.
وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر" (٣).
[١١] وَعَنْ جابر ﵁، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ" (٤).
[١٢] وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ" (٥).