رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي (١).
[٣٣٤] وعنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فَلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن [إلا ثوب واحد] (٢) فلْيتَّزِرْ بِهِ، ولا يَشْتَمِلْ اشتَمالَ اليهود" (٣). رواه أبو داود، بإسناد صحيح.
[٣٣٥] وعنه، قال: "مَنْ اشتَرَى ثوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَل اللَّهُ لَهُ صلاةً مَا دَامَ علَيْهِ" (٤) ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ وقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أكنْ سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقُولُهُ.
رواه الإِمام أحمد، وقال: "ليس بشيء" (٥).