92

Muqaddimat

المقدمات الممهدات

Investigator

الدكتور محمد حجي

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1408 AH

Publisher Location

بيروت

يكون الثوب كثيفا، روى ذلك علي بن زياد عن مالك، وهو مفسر لجميع الروايات عندي .. فصل وهذا التفصيل كله في اللامس. وأما الملموس فإن التذ وجب عليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا وضوء عليه. هذا تحصيل مذهب مالك. والشافعي يوجب الوضوء على اللامس إذا لمس على غير حائل قصد بلمسه اللذة أو لم يقصدها وجدها أو لم يجدها، وله في الملموس قولان أحدهما كقول مالك، والثاني أنه لا وضوء عليه. وحجته في ذلك «حديث عائشة فقدت رسول الله ﷺ فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدميه وهو يصلي».

1 / 99