Muqaddima Fi Usul Hadith

Abdul Haqq Dehlavi d. 1052 AH
18

Muqaddima Fi Usul Hadith

مقدمة في أصول الحديث

Investigator

سلمان الحسيني الندوي

Publisher

دار البشائر الإسلامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

بيروت

مثلا لغَرَض من الْأَغْرَاض كبيان اللُّغَة أَو تَفْسِير للمعنى أَو تَقْيِيد للمطلق أَو نَحْو ذَلِك فَالْحَدِيث مدرج تَنْبِيه الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى وَهَذَا المبحث يجر إِلَى رِوَايَة الحَدِيث وَنَقله بِالْمَعْنَى وَفِيه اخْتِلَاف فالأكثرون على أَنه جَائِز مِمَّن هُوَ عَالم بِالْعَرَبِيَّةِ وماهر فِي أساليب الْكَلَام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الْخطاب لِئَلَّا يُخطئ بِزِيَادَة ونقصان وَقيل جَائِز فِي مُفْرَدَات الْأَلْفَاظ دون المركبات وَقيل جَائِز لمن استحضر أَلْفَاظه حَتَّى يتَمَكَّن من التَّصَرُّف فِيهِ وَقيل جَائِز لمن يحفظ مَعَاني الحَدِيث وَنسي ألفاظها للضَّرُورَة فِي تَحْصِيل الْأَحْكَام وَأما من استحضر الْأَلْفَاظ فَلَا يجوز لَهُ لعدم الضَّرُورَة وَهَذَا الْخلاف فِي الْجَوَاز وَعَدَمه رِوَايَة اللَّفْظ أولى أما أَوْلَوِيَّة رِوَايَة اللَّفْظ من غير تصرف فِيهَا فمتفق عَلَيْهِ لقَوْله ﷺ (نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها فأداها كَمَا سمع)

1 / 50