27

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

وفي كتاب ابن حبيب قال: سألت ابن الماجشون: هل يجوز للقاضي أن يسمع من بينة الخصم ويوقعها بغير محضر الخصم؟ فقال ذلك العمل عندنا أن يسمع منه ويوقع شهادة الشهود، حضر الخصم أو لم يحضر، فإذا حضر الخصم قرأ عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود، فإن كان عنده لشهادتهم دفع أو لعدالتهم مخرج، مكنه من ذلك، وإلا لزمه القضاء، إلا أن يخشى القاضي في ذلك دلسة أو استرابة ويرى أن اجتماعهما أبرأ من الدخل فلا يوقع الشهادة إلا بحضرتهما. وفي المدونة قال سحنون: قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السر، ومن الناس من لا يسأل عنهم ولا يطلب فيهم التزكية بعدالتهم عند القاضي. قال مالك: وإذا زكى الشهود في السر أو في العلانية، اكتفى بذلك القاضي.

1 / 109