264

Muntakhab al-aḥkām

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك
قال محمد: وفي سماع محمد بن خالد وسئل ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الصانع بقطعة ذهب فيقول له: اقطع منها مثقالا واعمل لي منها خاتما واحبس ما بقي، فيزعم الصانع أنه ذهب منه قبل القطع أو بعده أو يأتي إليه يستعمله منه سوارين ويدفع إليه سوارا يعمل عليه، فزعم أن السوار قد ذهب؟ فقال: قال مالك هو ضامن للسوار، لأنه به تم استعمال ما استعمله. وأما الذهب فلا ضمان عليه فيها ولا للمثقال الذي أمره بعمله، والقول قوله في أنه ذهب منه.
وفي العتبية سئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفين يستعمله في أحدهما شيئا فيقرهما عنده فيزعم أنهما ضاعا فقال: لا يضمن إلا الواحد الذي استعمله.
وفي سماع موسى بن الفرج وسئل أشهب عن الرجل يدفع الثوب إلى الخياط ليخيطه والثوب ملفوف في منديل فيضيع

2 / 349