240

Muntakhab al-aḥkām

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

يكريها فقد خرجت من الرهن وإن لم يسكنها أو يكريها.
قال مالك: ومن رهن رهنا ثم باعه بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه إلا أن يجيزه المرتهن، فإذا أجازه جاز وعجل للمرتهن حقه ولم يكن للراهن أن يأبى ذلك وإن باعه بإذن المرتهن فقال المرتهن: لم آذن لك في بيعه لتأخذ ثمنه أحلف على ذلك، فإن أتى الراهن برهن يشبه الرهن المبيع أخذه المرتهن رهنا وكان الثمن له وإن لم يقدر على رهن مثل الرهن الأول وقف الثمن إلى محل أجل الدين.
قال محمد: قول مالك في هذه المسألة إنما هو إذا باعه الراهن بعد أن حازه المرتهن، وأما إن باعه بحضرة البيع وقبل أن يحوزه المرتهن والثمن مؤجل لم يرد ولم يعجل للمرتهن حقه ويوضع له رهن مكانه ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف، وكذلك قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، قال: وإن باعه بعد أن طال [تركه] في يده مضى البيع ولم يكن له أن يأخذه برهن غيره.
قال سحنون قلت له: فإن أمكن المرتهن الراهن من بيع

2 / 325