236

Muntakhab al-aḥkām

منتخب الأحكام

Editor

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

الثياب لأنه لا يستطاع في الحلي والثياب أن يأتي بمثلها لأنها تعرف بأعيانها.
قلت له: فمن ارتهن خلخالين فضة بمائة درهم فاستهلكهما؟
قال: عليه قيمتهما من الذهب (وتكون القيمة رهنا وتوضع على يدي عدل، فإذا حل الحق فإن أوفاه الراهن حقه أخذ) الذهب وإلا صرفت له [فيستوفي] حقه منها.
قلت له: أرأيت ما ضاع من ذلك ممن يكون؟ فقال: كل ما يغاب عليه إذا ضاع ظاهرا بغير سبب من المرتهن تقوم على ذلك بينة فهو من الراهن.
قلت له: فإن غرم المستهلك للراهن قيمته أتكون القيمة رهنا؟
فقال: أحب ما فيه إلي أنه إن أتى الراهن برهن ثقة أخذ القيمة وإلا كانت القيمة رهنا.

2 / 321