218

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

ما بينها وبين الثلث وإن تصدقت أو وهبت أكثر من الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير إلا أن يجيزه الزوج. قال ابن القاسم وكذلك كفالتها لا تجوز إلا في ثلثها لأن الكفالة معروف تصنعه فإن كانت سفيهة ضعيفة في عقلها لم يجز لها من الذي صنعت شيء وإن أجازه زوجها وإن كانت غير سفيهة وأجاز الزوج معروفها بأكثر من ثلثها فهو على ما وصفت لك. قال سحنون: قلت له فما زادت على ثلث مالها من قليل أو كثير لم يجز منه شيء؟ قال: نعم، إلا أن تكون الزيادة كالدينار أو الشيء الخفيف مما يعلم أنها لم ترد به الضرر فإنه يمضي وهو قول مالك. وقد سئل مالك عن امرأة حلفت بعتق رقبتها في شيء إلا تفعله وهي ذات زوج ففعلته فقال: أراها قد حنثت فإن كان الرقيق يحملهم الثلث [أعتقوا] وإن كانوا جل مالها فلزوجها أن يرد جميع ذلك ولا يعتق منهم قليل ولا كثير، وقد بلغني عن مالك أنه قال: وإن مات زوجها أو فارقها رأيت أن تعتقهم ولا تسترقهم وهو رأي ولا تجبر على ذلك بقضاء. قال ابن القاسم: وما صنعت في مالها من معروف إلى ولدها

2 / 303