197

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

قال ابن القاسم: وإذا اشترى المأمور مالا يلزم الآمر، لزم ذلك المأمور، وهو قول مالك. قال ابن القاسم: ولو تلفت السلعة قبل أن يرضاها الآمر، وكانت الزيادة كثيرة، لكانت المصيبة من المأمور، وإن كانت يسيرة كانت من الآمر ولزمته الزيادة. قال ابن القاسم: وسئل مالك عن رجل أمر رجلا أن يبتاع له جارية بمائة دينار فقدم وبعث إليه بجارية ثم لقيه بعد ذلك فقال: إن الجارية اشتريتها بخمسين ومائة دينارا؟ فقال: إن كانت لم تفت خير الأمر إن أحب أن يأخذها [بما] قال أخذها، وإلا ردها، وإن كانت قد حملت لم يكن عليه إلا المائة. باب الحكم فيمن وكل على شراء سلعة فاشتراها وضاع المال والوكيل يبيع على أن لا يمين عليه قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل مالا ليشتري له سلعة فاشتراها وضاع المال بعدما اشتراها/ فليس يلزم

2 / 282