174

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

سلعته أن تتلف فيشتريها من الذي هي في يديه ثم يريد القيام عليه بعد ذلك؟ فقال: إن كان لم يعلم بأن له بينة فذلك له إن أثبت البينة ويرجع بماله، وإن كان قد عرف أن له بينة وعرف موضعها، فلا أرى له بعد ذلك كلاما ولا حجة، وإن زعم أنه إنما اشتراها بدارا ومخافة أن يغيبا أو يبيعها. قال: وإنما ذلك [عندي] بمنزلة الرجل يصالح الرجل وهو يعلم أن له بينة [إلا أن تكون بينته] بعيدة جدا أو يكون قد أشهد قبل أن يشتريها أنه إنما يشتريها لما يخاف أن يغيبها الذي هي في يديه من أجل غيبة بينته وبعدها ثم يقوم بعد ذلك عليه، فأرى ذلك ينفعه إذا كان كذلك، وإلا فلا كلام له ولا حجة. قال: وإن أتى ببينته بعد الاشتراء وزعم أنه لم يعلم بها وقال له البائع: قد علمت واشتريت على علم بها أو صالحت، فالقول قوله أنه لم يعلم، مع يمينه، إلا أن يثبت عليه أنه قد علم لأنه

2 / 259