168

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير فإنه يرجع بثمن ما استحق، قال: وإن كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه وهو إنما كان رغب في الجملة فله أن يرجع برد الصفقة كلها، وإن أراد أن يحبس ما سلم في يديه ويرجع بثمن ما استحق، فإن كان ما اشترى مما يوزن أو يكال فذلك له، وإن كان مما يباع على العدد فكان الاستحقاق على الأجزاء [نصف] ما اشترى أو ثلثه أو أقل أو أكثر فذلك له -أيضا-؛ لأن ما رضي به يصير له بثمن معروف، وإن كان إنما استحق بعض العدد وكان الذي استحق منه يكون المشتري فيه مخيرا في أن يرد الجميع أو يحبس ما بقي بالثمن كله فليس له أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن؛ لأنه إذا وجب له رد الجميع فقال: أنا أحبس ما بقي بما يصير له من الثمن فذلك مجهول لا يعرف ما هو حتى تقوم السلع ثم يقيم الثمن عليها. قلت له: فمن اشترى رقيقا أو ثيابا صفقة واحدة وسمى لكل واحد من الرقيق/ أو لكل واحد من الثياب دينارا دينارا؟ قال: لا

2 / 253