151

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

الحيازة وهو تارك لذلك عالم به، فلا شيء له بعد ذلك. قلت له: فالرجل يغيب الغيبة غير البعيدة، مثل مسيرة أربعة أيام ونحوها، ورجل يعمر أرضه عشر سنين أو عشرين سنة ثم يموت عنها العامر ويرثا ولده، فلا يطلب ذلك ولا يوكل وهو يبلغه عمارتها ولا يطلب شيئا فيقوم فيطلب ذلك الغائب بعد [عشرين سنة] وقد صارت بيد وارث؟ فقال: ذلك له، ولا يقطع ذلك عنه الأمر القريب وليس كل الناس يفوت ذلك عليهم، وللناس معاذير في ذلك من ضعف البدن والنظر في ضيعته والبنات يكن له فلا يستطيع مفارقتهن. قلت له: فإذا لم يكن به ضعف ولا عذر يعرفه الناس؟ قال: كم من معذور لا يتبين للناس عذره فلا أرى أن يقطع/ ذلك عليه شيئا متى قام كان على حجته.

2 / 236