141

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigator

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Publisher

المكتبة المكية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Publisher Location

مؤسسة الريان

تعلق به، وكذلك إن كان العقار –أيضا- بالموضع الذي تعلق به، فله أن يحبسه لمخاصمته في ذلك الموضع، وإن كان المدعى فيه في غير الموضع الذي تعلق به، فيس للمدعي أن يحبسه لمخاصمته، حيث تعلق به. باب فيمن قضي له بحق، فلم يقبضه حتى مات القاضي أو عزل وتعجيز المدعي وقطع حجته عن المدعي عليه قال محمد: وفي سماع عيسى: وسئل ابن القاسم عن القاضي يقضي لرجل، فلا يجوز المقضي له ما قضى له به حتى يموت القاضي أو يعزل، هل تستأنف الخصومة في ذلك، أم ينفعه ما قضي له به، وإن لم يكن جازه؟ فقال: يمضي القضاء الذي قضى به (القاضي الأول ولا ينظر فيه) القاضي الآخر، إلا أن يكون جورا بينا فينقضه، وهذا أمر لا اختلاف فيه. وفي كتاب ابن حبيب: وسمعت مطرفا يقول: كل من ادعى قبل رجل دعوى من مال أو عروض أو عبد وأتى على دعواه بشاهدين، فاستعدلهما القاضي وضرب له في ذلك الآجال ثم عجز

2 / 226