Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
ولنا: ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (1).
الحادي عشر: ما نزح له دلو واحدة، وهو: العصفور وما أشبهه، وبول الرضيع، وأما العصفور وشبهه، فقال به الشيخان (2) وأتباعهما (3). وتدل عليه رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، وذكر الحديث إلى أن قال: (وأقل ما يقع في البئر عصفور نزح منها دلو واحد) (4) وعمار فطحي (5)، لكن الأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة.
وفي رواية الحلبي في الصحيح، ورواية ابن سنان في الحسن، دلالة على نزح ما هو أكثر، وقد تقدمتا (6).
وأما البول، فقد مضى الكلام فيه (7). وحد ابن إدريس الرضيع بمن كان له دون الحولين سواء أكل الطعام أو لا (8).
وقال أبو الصلاح: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء (9). وألحق الصهرشتي (10).
Page 98
Enter a page number between 1 - 1,592