Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2).
والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا. ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (3).
وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها من الجيف؟
قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.
Page 97
Enter a page number between 1 - 1,592