Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية (1) في البئر وخلطها بالماء.
وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم بالعدم.
وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة.
فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ذلك زمزم وغيرها من الآبار.
وهو (2) مذهب العلماء.
ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3).
لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره.
احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل وبل) (5)، (6).
والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في المسجد.
Page 63
Enter a page number between 1 - 1,592