Ultimate Request in Verifying the School of Thought

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
33

Ultimate Request in Verifying the School of Thought

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigator

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

والحوض غالبا يتحرك طرفاه بحركة بعضه ولا يبلغ هذا التقدير، ولأن التقدير بالحركة يؤدي إلى الحكم بالطهارة والنجاسة في ماء واحد على تقدير اختلاف أوضاعه، وهو محال.

احتج أبو حنيفة (1) بقوله عليه السلام: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة) (2) أراد بالدائم: الواقف، فلو لم يكن البول مؤثرا في تنجيسه، لم يكن للنهي فائدة.

والجواب من وجهين:

الأول: إنا نحمله على القليل جمعا بين الأدلة.

الثاني: المنع من حصر الفوائد فيما ذكرتم، فإنه قد نهي عن البول في الجاري (3)، والنهي فيهما نهي تنزيه.

لا يقال: ينتقض ما ذكرتموه بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة (4)، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ القلتان جرتان) (5).

وبما رواه في الصحيح، عن صفوان (6)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي من مكة إلى المدينة تردها السباع، ويلغ فيها الكلب، وتشرب منها الحمير،

Page 36