Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟ فقال: (ليس في هذا وضوء، إنما الوضوء من طرفيك، الذين أنعم الله بهما عليك) (1).
ولأن النقض حكم شرعي فيتوقف على النص.
العاشر: لا تنقض (2) الطهارة بظن الحدث، لأنه متيقن، فلا يرتفع إلا بيقين، لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، قال: (ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (3).
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح، فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها) (4).
الحادي عشر: القرقرة في البطن لا تنقض الوضوء.
لنا: قوله عليه السلام: (لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين) (5).
وما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ (أو لم) (6) يخرج، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (7).
Page 234
Enter a page number between 1 - 1,592