Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الثاني: إن سماعة واقفي، والراوي عنه: زرعة (1)، وهو واقفي أيضا.
الثالث: إنه خبر واحد مع معارضة الإجماع، فلا يسمع.
الرابع: المعارضة بما قدمناه من الأحاديث الناصة على حصر الأحداث. (2).
الثامن: حلق الشعر ونتفه وقص الأظفار لا ينقض الوضوء ولا يوجب غسل موضعه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: ([لا] (3) ليس عليك غسل) قلت: فأتوضأ؟ قال: ([لا] (4) ليس عليك وضوء) قلت: فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: (لا، [هو] (5) طهور، ليس عليك مسح) (6).
وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
(يا زرارة، كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وإن ذلك ليزيده تطهيرا) (7).
وروي في الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره، أيعيد الوضوء؟ فقال: (لا، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء) قال: قلت: فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء؟ فقال: (إن خاصموكم فلا تخاصموهم
Page 231
Enter a page number between 1 - 1,592