220

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

وآله إذ أقبل ضرير فتردى في بئر، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة) (1).

والجواب من وجهين:

أحدهما: إن راوي هذا الحديث الأصلي (2) الحسن بن دينار، وهو ضعيف (3).

الثاني: إن الراوي، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينقل لفظ الرسول، فلعله توهم ما ليس بأمر أمرا.

لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: (إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) (4).

لأنا نجيب من وجهين: أحدهما: إن الرهط لم يسندوا القول إلى إمام فلعلهم رجعوا في ذلك إلى غيره.

الثاني: إنه ليس فيه دلالة على أن القهقهة تنقض الوضوء، وقوله: (إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة) إشارة إلى الصلاة، فإن المفهوم من لفظ القطع إنما يرجع إلى الصلاة، فيقال: انقطعت صلاته لا الوضوء، فلا يقال: انقطع وضوؤه.

الرابع: أكل ما مسته النار لا يوجب الوضوء، وكذا لحم الإبل.

وقال أحمد بن حنبل: أكل لحم الإبل ناقض، سواء كان نيا أو مطبوخا، عالما كان أو

Page 224