Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وقال أبو حنيفة: لو نام في الصلاة قائما أو قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، غلبه النوم أو تعمد، وعلى كل حال، لم ينقض وضوؤه (1)، وكذا لو نام خارج الصلاة قائما أو قاعدا، متمكنا أو ركعا أو ساجدا. أما لو نام متوركا أو مضطجعا انتقض وضوؤه. وبه قال داود (2).
وقال مالك: النوم قاعدا إذا طال حدث (3).
وقال أحمد بن حنبل: نوم المضطجع ينقض كثيرة وقليله، ونوم القاعد إن كان كثيرا نقض وإلا فلا. ونوم القائم والراكع والساجد فيه روايتان: إحداهما: ينقض، والأخرى:
لا ينقض (4).
لنا: النص والمعقول، أما النص، فقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " (5) نقل المفسرون أجمع أن المراد بها: إذا قمتم من النوم (6)، وهذا يقتضي الوجوب على الإطلاق.
وأيضا: روى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (العين وكاء (7) السه (8)،
Page 195
Enter a page number between 1 - 1,592