Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
وتيمم سواء زاد عدد الطاهر أو نقص. وهل يجب الإراقة؟ جزم به الشيخ في النهاية، وابن بابويه في كتابه، والمفيد في المقنعة (1). والأولى: عدم الوجوب، وعن أحمد روايتان في الإراقة (2).
وقال الشافعي: يجوز التحري إن كانت نجاسة ظاهرية (3). وجوز أبو حنيفة التحري بشرط غلبة الطاهر، أما مع المساواة والأقلية فلا (4). وهو إحدى الروايتين عن أحمد (5).
وما اخترناه، مذهب المزني (6)، وأبي ثور، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو أيضا مذهب أكثر الصحابة (7).
وقال ابن الماجشون ومحمد بن [مسلمة] (8): لا يتحرى ويتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد أن يغسل بالثاني ما أصابه من الأول (9).
لنا: ما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
(يهريقهما جميعا ويتيمم) (10).
وما رواه سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما
Page 175
Enter a page number between 1 - 1,592