Ultimate Request in Verifying the School of Thought
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Ultimate Request in Verifying the School of Thought
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigator
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
والأنماطي (1) من الشافعية (2)، وللحنابلة وجهان (3).
لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه.
وما رواه عيص بن القاسم (4)، قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء؟ فقال: (إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه) (5).
وذهب الشافعي إلى أنه طاهر (6)، لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فكذا المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها، فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض.
والجواب عن الأول: بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال، وقياسه على المتصل باطل، لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه.
وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي.
فرع: رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا.
أما على قولنا فظاهر، وأما على قول الشيخ، فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة، لا يتوضأ
Page 142
Enter a page number between 1 - 1,592