Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
مطهر. وقد تقدم (1)، وعن أحمد روايتان (2).
مسألة المنفصل من غسالة النجاسة، إما أن ينفصل متغيرا بها، فهو نجس إجماعا لتغيره، وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة لم يطهرها، فكان نجسا كالمتغير، وكما لو وردت النجاسة عليه وكالباقي في المحل، فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة، ولأنه قد كان نجسا في المحل، فلا يخرجه العصر إلى التطهير، لعدم صلاحيته، وهو أحد وجهي الشافعي (3)، وفي الآخر: إنه طاهر (4)، لأن الماء الوارد على النجاسة يعتبر فيه التغير، لأن الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة، فاعتبر فيه التغير كالقلتين، لما شق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير. ثم اختلفوا، فقال ابن خيران (5): يجوز يتوضأ به (6)، ولا تزيل النجاسة (7)، والمشهور عندهم إنه طاهر غير مطهر (8).
وإما أن ينفصل غير متغير منن الغسلة التي طهرت المحل، فللشيخ قولان: قال في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (9)، وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى، وطهارة الغسلة الثانية (10)، والأقوى عندي: التنجيس، وهو مذهب أبي حنيفة (11)،
Page 141
Enter a page number between 1 - 1,592