123

Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Publisher

مجمع البحوث الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

مشهد

وأيضا: روى الشيخ في الحسن، عن حكم بن حكيم الصيرفي (1)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول فلا أصيب الماء، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب، ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال:

(لا بأس به) (2).

وعن غياث بن إبراهيم (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (لا بأس أن تغسل الدم بالبصاق) (4).

ولأن النجاسة تابعة للعين بالدوران وقد زالت، فيزول معلولها.

والجواب عن الأول: إنه لا ينافي التقييد بالماء، فيحمل عليه، لما قلناه من الأدلة، ولأن إطلاق الغسل ينصرف إلى تحصيله بالماء كما في إطلاق (اسقني).

وعن الرواية الأولى: إن المراد، لا بأس بالصلاة مع ذلك قبل الغسل للضرورة، وليس فيه دلالة على الطهارة، وتحمل الرواية حينئذ على ما إذا زالت الرطوبة بالعرق ثم يمس جسده أو وجهه أو ثوبه.

وعن الثانية: إنها ضعيفة السند فإن غياثا هذا بتري، فلا تعويل على روايته، على أنه يمكن حملها على الذي ليس بنجس، كدم ما لا نفس له سائلة، أو يحمل على الاستعانة

Page 126