Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Muntahā al-maṭlab fī taḥqīq al-madhhab
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Publisher
مجمع البحوث الإسلامية
Edition Number
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
مشهد
Genres
الأول: في تعريفها الطهارة لغة: النظافة، وشرعا قال الشيخ: ما يستباح به الدخول في الصلاة (1). وأورد على طرده إزالة النجاسة، وعلى عكسه وضوء الحائض (2).
والجواب عن الأول: المعنى ما يستباح به الدخول على سبيل الاستقلال في وقت ما، فيخرج الإزالة بخلاف الطهارة التي تستباح بها إذا كانت الحال حال ضرورة، وعن الثاني: بالمنع من تسميته طهارة، وقد رواه محمد بن مسلم (3) عن الصادق عليه السلام، قلت: الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى؟ قال: " أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. (4) الحديث ".
لا يقال: لا شك في صدق الوضوء عليه، وهو نوع من الطهارة، فيستلزم، صدق الجنس، لأنا نقول: لفظة النوع يقال عليه لا لوجوده فيه، بل بالاشتراك.
وهذا الحد بحسب الغاية، وللشيخ حد آخر بالنظر إلى نفس الماهية (5)، وذلك أنه لما نظرنا إلى الأنواع وجدناها مشتركة في كونها أفعالا، وأنها واقعة في البدن، مقترنة بالنية والترتيب، يراد لأجل الصلاة، وأن ما عدا هذه أمور مخصصة لكل نوع، فأخذنا الأول في حد المشترك، فقلنا: أنها أفعال مخصوصة في البدن على وجه مخصوص يستباح بها عبادة مخصوصة.
Page 15
Enter a page number between 1 - 1,592