للتعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني وغيره. وقال الإمام الحافظ مجتهد العصر أبو العباس أحمد بن تيمية في الجواب المتقدم في الباب الثالث قال بعض أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانة يعقوب إلى أن قال ابن تيمية: ولم يتنازع علماء الإسلام المتبوعون أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة يعني السبع بل من ثبتت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب ونحوهما كما ثبتت عنده قراءة حمزة والكسائي قله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين، بل كثير من الأئمة الذين أدركوا حمزة كابن عيينة والإمام أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر وشيبة بن نصاح وقراءة البصريين على قراءة حمزة والكسائي إلى أن قال: ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشر ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد بالمغرب فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه فإن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول ولكن ليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك. وللشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري ﵀ رسالة ذكر فيها أن القرآن وصل إلينا متواترا بأحرفه السبعة التي نزل بها القرآن على النبي ﷺ.
قلت: وهذا عجب منه مع جلالة قدره ولو كان هذا الكلام من غيره لقلنا عنه إما أن يكون ما يدري الأحرف السبعة ما هي أو ما يدري التواتر ما هو وحاشاه من ذلك. ثم إنه ذكر فيها أنه لا فرق بين قراءات الأئمة السبعة وبين قراءة أحد الثلاثة. قال في كتاب "خلاصة الأبحاث في شرح القراءات الثلاث" بعد أن سمى الثلاثة وبعض رواتهم؛ فهذه كلها من جملة الأحرف السبعة المذكورة في الحديث وقد صرح بهذا جماعة، ثم نقل كلام الحافظ أبي العلاء المتقدم ثم قال: فقراءة هذه الثلاثة من جملة العشر التي تمسك بها وهي أشهر من غيرها، ولقد كان نقلة وجوه القراءات خلقا يعسر حصرهم كشيبة بن نصاح وابن جندب وابن هرمز وابن محيصن والأعمش وعاصم الجحدري وأمثالهم، فلما طالت المدة وقصرت الهمم اقتصر على بعضهم وكان هؤلاء إما لتصديهم للاشتغال أو لأنهم شيوخ المقتصر ولو عين غيرهم لجاز أو غير هؤلاء الرواة عنهم جاز. قال: وخفي هذا الأمر على أكثر المقرئين حتى لو نسبت قراءة أحد هؤلاء إلى من هو في سلسلة السند بعد أو قبل لقال شاذة، فإذا عزيت إلى أحدهم قال مشهورة. قلت: هذا كلام صحيح لا مرية فيه. وقال الإمام مجتهد عصره أبو الحسن السبكي في كتابه "شرح المنهاج" في صفة الصلاة في الركن الرابع فرع قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذ. وظاهر هذا الكلام يوهم أن
1 / 65