وَقَالَ إِن التَّوْرَاة وَكتب أُخْرَى كَانَت بِهَذَا القَوْل إِشَارَة إِلَى الْمَسِيح وكملت بمجيئه وَإِن الله مَا كَانَ رَاضِيا عَن القرابين وَلَا يُوجد فِي الْإِنْجِيل إِشَارَة إِلَى أحد ليصير الْإِنْجِيل مَنْسُوخا بمجيئه قَالَ الْحَكِيم لَو سلم أَن أَحْكَام التَّوْرَاة كملت بمجئ الْمَسِيح فَلَا بُد من إِقْرَار النّسخ فِي الْأَحْكَام الَّتِي نسخت قبل الْمَسِيح قَالَ القسيس فرنج أَي حكم هَذَا قَالَ الْحَكِيم حكم الذّبْح مثلا لِأَنَّهُ مُصَرح فِي الْبَاب السَّابِع عشر من سفر الْأَحْبَار وَنسخ بِالْآيَةِ ١٥ ٢٠ ٢٢ من الْبَاب الثَّانِي عشر من الإستثناء وَقد أقرّ هورن فِي الصفحة ٦١٩ من المجلد الأول من تَفْسِيره المطبوع سنة ١٨٢٢ فِي ذيل شرح هَذِه الْآيَات بمنسوخية هَذَا الحكم وَصرح أَن هَذَا الحكم نسخ فِي السّنة الْأَرْبَعين من هجرتهم من مصر قبل دُخُول فلسطين وَقَرَأَ الْعبارَة فَلَمَّا سمع القسيس فرنج هَذِه الْعبارَة سكت
1 / 84