417

Al-Munawwar fī Rājiḥ al-Muḥarrar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

فصل (١)
من أتلف نفسًا مطلقًا مضمونة أو غير مضمونة (٢) فعليه الكفارة، ولا يجب لخطأ الإمام. وإن قتل جماعة فلكل كفارة، أو قتلوا واحدًا فعلى كل كفارة.
باب الحدود (٣)
من وَطِئ، أو وُطِئ من مسلم، أو كافر في قُبل، بنكاح صحيح، وهو حرّ مكلف، فهو محصن. فإذا زنا رجم حتى يموت (٤). فإن فقد شرط فلا إحصان، فيجلد مائة جلدة، ويغرَّب عامًا إلى مسافة قصر. والمرأة إلى دونها. وحد الرقيق خمسون ولا يغرب. وإن تبعضت حريته فبقسطها جلدًا وتغريبًا، واللائط كالزاني.
والزاني من غيب الحشفة أو قدرها في قبل أو دبر بلا شبهة.
وإن وطئ أمته المزوجة، أو المؤبدة التحريم، أو في نكاح الفضولي قبل الإِجازة، أو في شراء فاسد قبل القبض، أو في نكاح مجمع على تحريمه عالمًا أو مستأجر له لزنا، أو بمن له قبلها قودًا، أو لصغيرة، أو أمكنت من

(١) قوله: "فصل"، في المحرر جعله في باب هو "باب كفارة القتل" (٢/ ١٥٢)، وهو زد (٧٨).
(٢) قوله: "مضمونة أو غير مضمونة"، قال في المحرر: أي سواء كان القاتل أو المقتول كافرًا أو رقيقًا أو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا، أو المقتول غير مضمون كمن قتل عبده أو نفسه أو غيره بإذنه (٢/ ١٥٢).
(٣) قوله: "باب الحدود"، في المحرر: "كتاب الحدود: باب حد الزنا" (٢/ ١٥٢)، وهو زد (٧٩).
(٤) قوله: "حتى يموت"، قال في نظم المفردات (ص ٣٠٠):
من جمع الإحصان والزنا معا ... فالجلد والرجم له يجتمعا

1 / 426