236

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

إلَّا في فك أسير، وعتق. ويصح بيع غصب من غاصبه، أو قادر على أخذه. فإن عجز فله الفسخ، وإن باعه ما له ولغيره، أو خلًّا وخمرًا، أو تفرقا في صرف أو سلم عن قبض البعض صح فيما له، والخل، والبعض يسقطه من الثمن. فإن جمع بين بيع وصرف أو إجارة (١) صح. وإن جمع بين بيع ونكاح أو وكتابة، بطل البيع. وإن باع ما له ولغيره بإذنه اقتسما الثمن على قدر القيمة، وكذا إن باع من اثنين سلعتين بثمن واحد. وتصرف الفضولي باطل، فإن تصرف في ذمته فرضي من عقد له وإلا لزم الفضولي. وإن باع ما يظنه لغيره فبان له قد ورثه لم يصح. وبيع المكره باطل فإن أكره على وزن مال فباع ملكه فيه صح، وكره شراؤه، وإن قال: أنا عبد عمرو فاشترني، فاشتراه، فالعهدة على عمرو (٢). باب الشروط (٣) إذا اشترط البائع الفسخ لتعذر الثمن إلى وقت كذا، أو رهنًا، أو حميلًا يعرفانه فأبى الراهن تسليم الرهن، أو الحميل التحمل، فله الفسخ (٤). وأن شرط الأرض عشرة فبانت تسعة فللمشتري عشر الثمن

(١) انظر: الكافي (٢/ ٣٣). (٢) قال في المحرر: ومن قال لرجل اشترني من فلان فإنِّي رقيقه فاشتراه ثم بان حرًّا لم تلزمه العهدة (١/ ٣١٢)، وقوله: فاشتراه، في الأصل: "فاشترا"، ويبدو أنَّ حرف الهاء ساقط لوجوده آخر السطر، انظر: الورقة (٦٦ - ٦٧). (٣) قوله: "باب الشروط"، قال في "المحرر": "باب الشروط في البيع"، (١/ ٣١٢). (٤) قوله: "فله الفسخ. . . "، قال في "مغني ذوي الأفهام" وفاقًا للأئمة الثلاثة، وهو من الشروط الصحيحة (ص ٢٣٥)، وفي "الإِقناع" هي من شروط الصحة واللزوم كمقتضى عقد البيع، ومصلحته (٢/ ٧٨ - ٧٩)، و"الغاية" (٢/ ٢٢)، و"التنقيح" (ص ١٧٤).

1 / 245