230

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

إبداله بأجود منه، واسترجاع نفله قبل ذبحه، وركوبه مع حاجته وعدم ضرره، وجز صوفه إن نفعه، ويتصدَّق به، وشرب فاضل لبن ولده، ويذبحه معه. وإن سرق مذبوحًا، أو ذبح بلا إذنه أجزأ. وإن أتلفه مفرطًا، أو أجنبي صرفت يوم تلفه في مثله قيمته كفاضلها، فإن قل تصدق. وإن ضل، أو تلف، أو تغيب، أو عطب دون محل ذبحه أجزأ. ولا يأكل منه، ولا رفيقه فإن الذمة ذمته ابتداء. ثم عينه، صنع به ما شاء، وعليه مكانه. ووقت الذبح يوم العيد، بعد صلاته، ويومين بعده، وليلتهما، كدم المتعة، والقران، والأضحية. وذبح غيرها لما وجب بفعل محظور من حين وجوبه، إلَّا أن يستبيحه لعذر، فله الذبح قبله. وكذا ما وجب لترك واجب. وكل هدي، أو إطعام، فمحله الحرم، إلَّا مَن أتى في الحِلّ محظورًا لعذر، فمحله موضعه. ومحل الصوم كل مكان. فصل والأضحية كالهدي. ويُسَنّ لربّها ذبحها، فإن جهل، فمسلم يشهده. ويأكل، ويهدي، ويتصدَّق، أثلاثًا، فإن أكلها كلَّها ضمن ما يقع عليه اسم الصدقة. ولا يأكل من واجبها، ولا مما وجب لغيرها، إلَّا لمتعة وقران. وله أن ينتفع بجلدها، وجلها، ولا يبيعهما. ويكره (١) لمريد الأضحية أخذ شيء من شعره، أو بشرته في العشر، ويخلفه وارثه، ولا تُبع في دينه.

= والإِشعار إعلام مخصوص وهو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر فمن رآه عرف أنه معد للنحر. (١) خلافًا لمتأخري المذهب، فيحرم، انظر: "دليل الطالب" (ص ٩٩).

1 / 239