209

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

وليلة القدر في عشر رمضان الآخر، وسابعته أرجأ، فيدعو: اللَّهُمَّ إنك عفوٌّ تحب العفو فاعف عنِّي (١). باب الاعتكاف يُسَنّ، والصوم له، فإن نذره به لزماه، وإن نذر الصوم به صح، والصوم بدونه. والنيّة شرط. ومسجد الجماعة المذكور، وإن تخلَّله جمعة فالجامع أفضل (٢). ولا يعتبر مسجد بتعيينه، إلَّا الثلاثة، ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس (٣). وأفضلها الحرام، ثم المدني. ولا يَتّجر ولا يتكسّب بالصنعة، ولا يسن له إقراء القرآن والعلم. وله أن يتزوَّج في المسجد، ويشهد النكاح، والخروج لما لا بدَّ منه،

(١) قوله: "اللَّهُمَّ إنك عفو تحب العفو فأعف عنى"، من حديث عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول اللَّه، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: "اللَّهُمَّ إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنِّي"، رواه أحمد (٦/ ١٨٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٦٥)، والترمذي (٥/ ١٩٥) وصححه واللفظ له. (٢) والفرق بينهما أن مسجد الجماعة المذكور لا تقام فيه الجمعة بخلاف الجامع، "ولأن مدة الاعتكاف إذا لم يتخللها جمعة لا يحتاج إلى الخروج فاستوى الجامع وغيره"، "شرح الوجيز" لعلي بن البهاء البغدادي (٣/ ٤٧٥). (٣) قوله: "ولا يعتبر مسجد بتعيينه إلا الثلاثة ويجزى فاضلها عن مفضولها ولا عكس. . . " إلخ، لم يذكر ذلك في المحرر. ومقصود هذه العبارة أنه لو عين مسجدًا للاعتكاف لم يتعيَّن إلَّا المساجد الثلاثة: الحرام، والنبوي، والأقصى؛ لحديث: لا تشدُّ الرحال. . . ". وقوله: "ويجزئ فاضلها عن مفضولها ولا عكس" أي: لو عين لاعتكافه الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه، أي: لو نذر اعتكافًا بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، أو بالأقصى أجزأه المدينة. المبدع (٣/ ٧١)، الغاية (١/ ٣٦٥)، والمغني (٤/ ٤٩٣ - ٤٩٤).

1 / 218