192

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

كتاب الزكاة تجب في سائمة أكثر السنة مجانًا (١) في الأنعام سوى العاملة. ففي خمس من الإِبل شاة، ولا يجزئ بعير، ثم في عشر شاتان، ثم في خمس عشرة ثلاث، ثم في عشرين أربع، ثم في خمس وعشرين بنت مخاض، وهي بنت سنة، فإن عدمها فابن لبون وهو ابن سنتين، فإن عدمه لزمه شراؤها. ثم في ست وثلاثين بنت لبون، ثم في ست وأربعين حقة، وهي بنت ثلاث، ثم في إحدى وستين جَذَعة، وهي بنت أربع، ثم في ست وسبعين بنتا لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان، ثم في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة. فإذا بلغت مائتين خيّر بين الحقاق وبنات اللبون (٢). فإن عدم الواجب

(١) قوله: "مجانًا"، أي: ترعى المباح من غير أن يعلفها أكثر الحول للدر والنسل والتسمين لا للعمل فتجب فيها الزكاة. وقوله: "في الأنعام" زد (٢٩)، ففي المحرر: "في الإِبل والبقر والغنم السائمة أكثر السنة"، وأنها تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي" (١/ ٢١٤)، وفي الغاية: "سائمة بهيمة الأنعام وبقر الوحشي، خلافًا للموفق وجمعٍ، والمتولد بين ذلك وغيره" (١/ ٢٨٥). وفي المفردات (ص ٩٧): في البقر الوحشي زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا يُنِكر كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحشي أو بالعكس بالسوية (٢) قوله: "فإذا بلغت مائتين خير بين الحقاق وبنات اللبون"، قال في المحرر: "وتجزئ عن المائتين أربع حقاق" (١/ ٢١٤) وفي التنقيح: إلَّا يكون النصاب كله بنات لبون أو حقاقًا، فيخرج منه (١/ ١٠٨).

1 / 201