Munawwar
المنور في راجح المحرر
Investigator
أطروحة دكتوراة للمحقق
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
Your recent searches will show up here
Investigator
أطروحة دكتوراة للمحقق
Publisher
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Genres
(١) قوله: "فصل. . . وشرائط الصلاة. . . " إلخ، لا يوجد هذا الفصل في المحرر فالأدمي ﵀ قد جزَّء بعض المسائل ووضعها تحت فصل كهذا الفصل، إذ أنه مأخوذ من باب صفة الصلاة الذي تقدم، وهو زد (١٦). (٢) قوله: "وأركانها (١٣) ركنًا" وفاقًا للمحرر، وفي الغاية: " (١٤) ركنًا" بزيادة الرفع من السجود (١/ ١٥٠). (٣) قوله: "والتشهد الأخير. . . "، كلمة الأخير من الهامش. (٤) قوله: "ورحمة السلام"، هذه براعة إيجاز للعبارات المطولة من الأدمي ﵀، إذ المقصود من قوله: "ورحمة اللَّه"، أي: عقب قول "السلام عليكم"، قال في المحرر: "وهل قول ورحمة اللَّه واجب، على وجهين"، قدم الأدمي أنه واجب كما ذكرنا. وفي شرح المفردات للبهوتي قوله (ص ٦٦): ورحمةُ اللَّه وربّ اغفر لي ... فَكلُّ هذا واجبٌ في النقلِ قال البهوتي ﵀: أي ومن واجب الصلاة التسليمة الثانية، وقوله: التسليمتين ورحمة اللَّه في غير صلاة جنازة فيها؛ لحديث ابن مسعود قال: رأيت رسول اللَّه ﷺ يسلِّم حتى يُرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمره أن النبي ﷺ قال: "إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلِّم عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (١/ ٣٢٢) "كتاب الصلاة"، انظر: "منح الشفا الشافيات =
1 / 169