141

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Investigator

أطروحة دكتوراة للمحقق

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

نجس غيرهِما، وزوال العقل، إلَّا يسير نومِ قائم وقاعد، وملاقاةُ جسمُ الرجلِ المرأَة، والمرأةُ الرجلَ لشهوة، ومسُّ ذكر كل آدمي متصل أصلي بالكف ولو بزائد (١)، ولا ينقض أحد فرجَي الخنثى إلَّا أن يمسّ (٢) ذكرٌ ذكره أو أنثى قُبُله لشهوة، وأكلُ لحم الإِبل (٣) ولو نِيْئًا، وغسل الميت، والرِّدَّة. ولا ينتقضُ وضوءُ ملموس، ولا مِنْ شعر، أو سن، أو ظفر، أو مع حائل. ومن شك في طُهر أو حدث فباليقين، فإن تيقّنهما وشك في أسبقهما فبضد حاله [إلَّا أن يتيقن فعلهما فيكون على مثل حاله قبلهما. . . بعضو نجس. . . وله نَسخُهُ، ومن كتب أو ألواح هو فيها وفضة نقشت] (٤). باب الغسلُ (٥) الغسلُ يوجبه خروج المنيّ، وانتقالُهُ دفقًا بلذة

(١) في الأصل: "ولو بزايد"، وفي المحرر: مس فرج الآدمي قُبُلًا كان أو دبرًا. . . إلخ (١/ ١٤). (٢) في الأصل: "تمس"، والسياق يقتضي "يمس" كما هو مثبت. (٣) وهو المذهب، وهو من المفردات، انظر: منح الشفا الشافيات (ص ٤٠)، والغاية (١/ ٣٨)، وقال: تعبُّدًا. (٤) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل، وما أثبتناه من المحرر لتنسبك العبارة، ومجمل العبارة غير ظاهر لكثرة السقط، انظر: الصحيفة ٥ في الأصل (ورقة ٣٢ - ٣٣). وعبارة المحرر: ويحرم على المحدث مس المصحف، وفي حمله بعلاقته أو في غلافه وتصفحه بكمّه أو عود ونحوه وحمل الدراهم المكتوب عليها القرآن روايتان (١/ ١٦). (٥) قوله: "باب الغسل"، هذا اختصار من الأدمي فإنَّ صاحب المحرر جعلها ثلاثة أبواب منفصلة هي: "باب موجبات الغسل"، "باب الأغسال المستحبة"، و"باب صفة الغسل" (١/ ١٧ - ٢١).

1 / 150