271

Multaqā al-Abḥur

ملتقى الأبحر

Editor

خليل عمران المنصور

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

بيروت

وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالْكَفَّارَات وَالنّذر وَصدقَة الْفطر وَتسقط الزَّكَاة بِهَلَاك المَال بعد الْحول وَإِن هلك بعضه سَقَطت حِصَّته وَيصرف الْهَالِك إِلَى الْعَفو أَو لَا ثمَّ إِلَى نِصَاب يَلِيهِ ثمَّ وَثمّ عِنْد الإِمَام وَعند أبي يُوسُف يصرف بعد الْعَفو الأول إِلَى النصب شايعًا وَالزَّكَاة تتَعَلَّق بالنصاب دون الْعَفو وَعند مُحَمَّد بهما فَلَو هلك بعد الْحول أَرْبَعُونَ من ثَمَانِينَ شَاة تجب

1 / 301