Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

Mostafa Smail d. Unknown
88

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Publisher

مركز النور للدراسات والأبحاث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Genres

فَإِنْ أَجْنَبَ وَجَبَ تَجْدِيدُ لُبْسٍ. وَمَنْ نَزَعَ وَهُوَ بِطُهْرِ المَسْحِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَفِي قَوْلٍ يَتَوَضَّأُ
الصلاة بالأقل؛ احتياطا للعبادة فيهما، (فإن أجنب) أو حاض أو نفس لا بسه أثناء المدة (وجب تجديد لبس)؛ لقطع المدة بذلك؛ للأمر بالنزع منها، ولو تنجست رجلاه فغسلهما في الخف بقيت المدة؛ للأمر بالنزع في الجنابة دونه. (ومن نزع) خفًا، أو انفتحت بعض عراه، أو انكشف محل فرضه وإن ستره حالًا؛ لأنهم احتاطوا هنا بتنزيل الظهور بالقوة منزلة الظهور بالفعل، أو طال ساق الخف على خلاف العادة فخرجت الرجل إلى حد لو كان معتادا لظهر شيء منها، أو انتهت المدة ولو احتمالا بطل مسحه فيلزمه استئناف مدة أخرى، ثم إن وُجِدَ واحدٌ مما ذكر (وهو بطهر المسح) -لا الغسل (^١) - (غسل قدميه)؛ لبطلان طهرهما فقط، (وفي قول يتوضأ)؛ لأنه كالصلاة يبطل كلها ببطلان بعضها، ورُدَّ بوجوب الموالاة في الأخيرة.

(^١). أي بأن غسل بعده رجليه; لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض لسقوطه بالمسح.

1 / 99