Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Publisher
مركز النور للدراسات والأبحاث
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Genres
وَسُنَنُهُ السِّوَاكُ عَرْضًا بِكُلِّ خَشِنٍ لَا إصْبَعَهُ فِي الْأَصَحِّ. وَيُسَنُّ لِلصَّلَاةِ وَتَغَيُّرِ الْفَمِ، ..
انغمس في ماء قليل فلابد من تأخير النيّة عن الانغماس وإلا أجزأ عن الوجه فقط كما تقدّم، ولو غسل جنب بدنه إلا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يشترط ترتيب.
(وسننه السّواك) وهو استعمال نحو عود في الأسنان وما حولها، ويسنّ حتّى لمن لا أسنان له، وأقلّه مرّة إلا إن كان لتغيّر فلا بدّ من إزالته؛ لحديث «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسّواك عند كلّ وضوء»، ومحلّه بين غسل الكفّين والمضمضة (^١) (عرضًا) في ظاهر وباطن الأسنان (^٢)، ويكره طولًا- إلا في اللسان-؛ لخبر فيه، ومع ذلك يحصل به أصل السنّة، وشرطه كونه مزيلا- وهو الخشن- فيجزئ (بكلّ خشنٍ) نعم يكره بمبردٍ (^٣) وعودِ ريحان يؤذي، ويحرم بذي سمّ مع حصول أصل السّنة به. والعود أفضل من غيره وأولاه ذو الريح الطيّب وأولاه الأراك؛ للاتباع ثم النّخل؛ لأنه آخر سواك إستاك به ﷺ ثم الزيتون؛ لخبر للدارقطني فيه، واليابس المندّى بالماء أولى من الرطب ومن المندَّى بماء الورد، واليابس المندى بغير الماء أولى من الرّطب، والأولويّة هذه فيما إذا اتحد الجنس (لا إصبعه) المتصلة (في الأصح) وإن كانت خشنة، أما الخشنة من إصبع غيره ولو متصلة وإصبعه المنفصلة (^٤) فيجزئ، ثمّ هو ليس واجبًا عينًا بل الواجب على من أكل نجسًا ذا دسومة أن يزيلها ولو بغير سواك، (ويسنّ) أي بتأكد (للصلاة) وإن سلّم من ركعتين وقصر الفصل ولو لفاقد الطهورين، ولو نسيه أولها تداركه أثنائها (^٥) بفعل قليل، ويسنّ للطواف، ولسجدة تلاوة أو شكر وإن تسوّك للقراءة، ويفعله القارئ بعد فراغ الآية، نعم السّامع الأولى له أن يقدّمه على الفراغ من الآية؛ لتتصل الآية بالسجود، ولو عرف إن من عادته إدماء السواك لفمه إستاك بلطف وإلا تركه، ويفعله للصلاة ولغيرها ولو في المسجد إن أمن وصول مستقذر إليه (وتغيّر الفمّ) ريحًا أو لونًا بنحو نوم أو أكل كريه، ويتأكد أيضًا لقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي
(^١). خلافا للرملي كوالده فيقول إنه قبل التسمية. (^٢). ويسن إجراؤه على سقف الحلق بلطف وعلى أطراف أسنانه وكراسي أضراسه. (^٣). وفاقا للرملي وخلافا للخطيب فقال بعدم إجزائه. (^٤). وفاقا للخطيب وشيخ الإسلام في شرح المنهج، وخلافا للرملي في الإصبع المنفصلة منه أو من غيره. (^٥). وفاقا للرملي وخلافا للخطيب.
1 / 89