باب الرجل يحدث الوضوء من غير حدث [١: ٢٢]
٦٢/ ٥٧ - عن غُطيف -وقيل: عن أبي غُطَيْفٍ الهُذَلِي- قال: كنت عند ابن عمر: فلما نُودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأَ، فقلت له؟ فقال: "كان رسول اللَّه ﷺ يقول: من توضأ على طهْرٍ كُتب اللَّه له عشْرُ حسنات".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (٦٠) وابن ماجة (٥١٢). وقال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
٢١/ ٣٣ - باب ما يُنَجِّسُ الماءَ [١: ٢٣]
٦٣/ ٥٨ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: "سئل النبي ﷺ عن الماء، وما ينوبه من الدوابَ والسباع؟ فقال ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخَبَثَ".[حكم الألباني: صحيح]
٦٤/ ٥٩ - وفي رواية: "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ". فذكر معناه.[حكم الألباني: حسن صحيح]
٦٥/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا يَنْجُس".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٧) والنسائي (٥٢) وابن ماجة (٥١٧). وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة -حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يكن يحفظه ابن علية فالحديث حديث جيد الإسناد. وقال أبو بكر البيهقي: وهذا الإسناد صحيح موصول.
٢٢/ ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة [١: ٢٤]
٦٦/ ٦١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أنه قيل لرسول اللَّه ﷺ: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض، ولحم الكلاب والنَّتنْ؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: الماء طهور لا ينجسه شيء".[حكم الألباني: صحيح]
1 / 38